المادة 84 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- تنشر التعليمات والملاحق والأسس والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة.
5.26.7.7.2=v?html.SystemAr/MANAGER/jo.gov.lob//:https
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026