المادة 19 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

- أ- إذا تعدد مالكو قطعة الأرض داخل منطقة التنظيم أو خارجها تصدر الرخصة لطالب الترخيص وشركائه شريطة ما يلي: - 1- أن لا تتجاوز مساحة البناء المطلوب ترخيصه النسبة المقررة لحصة طالب الترخيص في الأرض حسب سند التسجيل، وذلك بعد احتساب وخصم الربع القانوني وفق التشريعات ذوات العلاقة. 2- تقديم موافقة من الشركاء كافة على موقع البناء في حال كان البناء المطلوب ترخيصه على جزء من قطعة الأرض. ب-على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وشريطة التقيد بأي شروط خاصة فنية أو تنظيمية يضعها المرجع المختص، لمديرية التراخيص قبول تعهد عدلي من طالب الترخيص بتحمله المسؤولية القانونية تجاه أي اعتراض لاحق من الشركاء أو أي طرف ثالث عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، قد ينشأ نتيجة إصدار هذه الرخصة، بما في ذلك ما يتعلق بملكية الأرض أو الحقوق المتفرعة عنها أو النزاعات التي قد تترتب على ذلك في الحالات التالية: - 1- تعذر الحصول على موافقة جميع الشركاء بسبب ظروف مبررة أو تعذر الوصول إليهم. 2- عدم وجود أي اعتراض قائم أمام الأمانة أو دعوى قضائية منظورة من أي من الشركاء قبل إصدار الرخصة. 3- تقديم ما يثبت عدم وجود قيود قانونية تمنع البناء. ج- لمديرية التراخيص، وفي حالات خاصة وضرورية، أن تطلب من مقدم الطلب إجراء رفع مساحي يوضح مواقع الأبنية المرخصة وغير المرخصة وموقع البناء المطلوب ترخيصه والشوارع والخدمات وأسماء الشركاء، ويجوز للأمانة تقديم هذه الخدمة مقابل بدل يحدد بمقتضى التعليمات الصادرة عن المجلس. د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة على أن تتضمن الحالات والإجراءات والضوابط وبدلات الخدمة المقدمة من الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك