المادة 33 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- للمالك تقديم اعتراض لدى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تبلغه أو علمه بأي من القرارات التالية: -
1- رفض طلب إصدار الرخصة أو رخصة الهدم أو إذن الإشغال أو الموافقات.
2- رفض طلب إصدار تعديل الرخصة أو تصويب وضع البناء.
3- رفض إصدار أمر المباشرة أو التصاريح الخاصة بالبناء.
4-الموافقة بصورة جزئية أو مشروطة ضمن الطلبات المقدمة بصورة تخالف أحكام هذا النظام.
5- احتساب وفرض رسوم أو تأمينات أو تعويضات بصورة لا تتوافق مع أحكام هذا النظام.
6- إلغاء الرخصة أو إذن الإشغال أو الموافقات الصادرة.
ب- لأي شخص ذي مصلحة، الاعتراض على القرارات التي تؤثر على عقاره على أن يقدم اعتراضه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تتبع الإجراءات التالية عند تقديم الاعتراض: -
1- تتولى مديرية التراخيص أو دائرة رقابة الإعمار حسب مقتضى الحال تسجيل طلب الاعتراض وتصنيفه في سجل الاعتراضات.
2- تقوم مديرية التراخيص أو دائرة رقابة الإعمار حسب مقتضى الحال بدراسة أولية للاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تسجيله.
3- في حال تبين وجود مخالفة إجرائية أو خطأ في القرار، فلمدير دائرة الأبنية أو مدير دائرة الرقابة أو من يفوضانه تصويب القرار خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ إعداد الدراسة الأولية للاعتراض.
4- إذا قامت مديرية التراخيص أو دائرة رقابة الإعمار وفق مقتضى الحال برد الاعتراض، يرفع الاعتراض إلى اللجنة للنظر فيه واتخاذ القرار بشأنه ويعتبر قرارها نهائيا.
د- لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ القرار المعترض عليه والإجراءات المتعلقة به، إلا إذا قررت اللجنة وقف التنفيذ مؤقتاً لوجود مبررات جدية وأثر مباشر على حقوق المعترض.
ه- تصدر اللجنة قرارها النهائي في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ إحالة قرار رد الاعتراض، ويكون قرارها مسبباً ونهائياً.
و-يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تحدد أسس وإجراءات وآليات تقديم الاعتراضات ومددها والنظر والبت فيها، بما في ذلك النماذج المعتمدة، والوثائق المطلوبة، وآلية تبليغ القرارات وأسلوب توثيقها وحفظها، وأي أمور أخرى لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026