المادة 7 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- تمارس مديرية التراخيص بصفتها المرجع المختص بترخيص الإعمار، المهام والصلاحيات التالية: - 1- استلام طلبات رخص الإعمار ودراستها، وتجديدها، وطلبات تعديلها، وطلبات تصويب الأوضاع، وإلغاء الرخص. 2- تدقيق المخططات والوثائق وإجراء الكشوفات للتأكد من مطابقتها لأحكام التنظيم وأحكام البناء. 3- إصدار رخص البناء والموافقات والأذونات المتعلقة بأعمال الإعمار والهدم وإذن الإشغال. 4- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لاستكمال متطلبات الحصول على الرخصة والموافقات والأذونات. 5- إدارة وحفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالرخص والموافقات والأذونات والإجراءات المرتبطة بها. ب-تمارس دائرة رقابة الإعمار بصفتها المرجع المختص بالرقابة على الإعمار، المهام والصلاحيات التالية: - 1- متابعة تنفيذ أعمال الإعمار والبناء للتأكد من الالتزام بأحكام الرخص والمخططات المعتمدة وأحكام التنظيم والبناء وإصدار أمر المباشرة والتصاريح المتعلقة بالحفر والصب ونقل الطمم، وغيرها من التصاريح. 2- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش الميداني والإلكتروني في جميع مراحل البناء وما بعد الإشغال. 3- ضبط المخالفات التنظيمية والفنية، وتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض الغرامات وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. 4- التنسيق مع مديرية التراخيص والمرجع المختص والجهات ذوات العلاقة لتصويب المخالفات وإزالتها. ج-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المرجع المختص على أن تتضمن تحديدًا لمهام مديرية التراخيص ودائرة رقابة الإعمار، وتحديد المعاملات والإجراءات والمدد الزمنية الواجب اتباعها، وأي أمور أخرى ذوات علاقة بتنفيذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة