المادة 81 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- تقوم الأمانة بإنشاء وتطوير وتشغيل البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية وآليات الذكاء الاصطناعي اللازمة لحوسبة جميع إجراءات رخص البناء والرقابة عليها، بما في ذلك تقديم الطلبات ومتابعتها، وتدقيق المخططات، وإصدار الموافقات، وتوثيق البيانات والوثائق، والنظر في الاعتراضات، وربط الأنظمة إلكترونيًا مع الجهات ذوات العلاقة، والتواصل الدوري مع مقدم الطلب لإعلامه بسير العمل في كل مرحلة. ب- للأمانة استخدام المنصات أو التطبيقات الإلكترونية للتشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، وتنظيم جلسات الاستماع أو الاجتماعات أو التراسل الرقمي بشأن مواضيع الترخيص أو الرقابة أو الاعتراضات. ج-تعتبر الوسائل الإلكترونية التي تستخدمها الأمانة لإجراء معاملاتها وتبليغاتها منتجة لآثارها ومعتمدة من الناحية القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة