المادة 82 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل مَن يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026