المادة 3 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- تسري أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية وأي إعمار يقع داخل حدود الأمانة وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي.
ب- لا يجوز إعمار أي أرض أو البناء عليها أو استعمالها أو إجراء أي تعديل على أحكامها إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026