المادة 46 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

- لمفتشي الأمانة وموظفيها المختصين القيام بالزيارات التفتيشية في أي وقت، بما في ذلك أثناء الليل أو العطل الرسمية، وكلما كانت أعمال البناء جارية أو اقتضت الضرورة وعلى النحو التالي: - أ- التفتيش الدوري، ويتم بشكل منتظم ومخطط خلال مراحل البناء المختلفة أو لأهداف وقائية. ب- التفتيش الطارئ، ويتم نتيجة حدوث أي أمر يهدد سلامة الأبنية أو الأضرار التي تهدد الجوار. ج- تفتيش المتابعة، ويتم للتأكد من تصويب المخالفات التي سجلت بالتفتيش السابق. د- التفتيش الخاص ويتم بناء على طلب المرجع المختص أو الجهات ذوات العلاقة. ه- التفتيش بناء على شكوى، ويتم للتحقق في حال ورود أي شكوى للأمانة من وجود مخالفات في موقع البناء. و- أي زيارات تفتيشية أخرى يقررها الأمين أو مدير المدينة أو المرجع المختص لغايات تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة