المادة 60 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-تحتسب رسوم الرخصة ضمن فئة التجاري المحلي للأنشطة الاقتصادية التالية:-
1-المشاريع المصنفة كمشاريع ذوات طبيعة خاصة وفق ما ورد في نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان.
2- المدارس والمنشآت التعليمية.
3- المستشفيات الخاصة.
4- الفنادق والأجنحة الفندقية.
5- سكن الطلبة والشقق المفروشة.
ب- تحتسب رسوم الرخصة ضمن فئة التجاري المركزي للأبنية العالية التي يتم الموافقة على إنشائها ضمن المناطق التنظيمية المخصصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026