المادة 61 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
تستوفي الأمانة رسوماً خاصة على كل مما يلي:-
أ- رسم مقداره (50) دينارا للمتر المربع الواحد عند ترخيص إنشاء حوض السباحة.
ب- رسم مقداره (200) دينار عند ترخيص إنشاء أي حوض مخصص لتجميع أو معالجة المياه الصناعية في المناطق الصناعية المخصصة والمطابقة للمواصفات والحاصلة على الموافقات اللازمة.
ج- رسم مقداره (40) ديناراً للمتر المربع عند ترخيص البروزات التجارية المسموحة في منطقة التنظيم.
د- رسم مقداره (30) ديناراً للمتر المربع عند ترخيص الشرفات التجارية المسموحة في منطقة التنظيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026