المادة 5 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
لغايات هذا النظام يتولى الأمين المهام والصلاحيات التالية: -
أ- متابعة الشؤون المتعلقة بأعمال الإعمار والرقابة عليها، بما في ذلك تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية.
ب- التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات والقرارات اللازمة، بما في ذلك جداول تصنيف المخالفات والغرامات والإجراءات الإدارية المقررة لها، ونشرها وفق أحكام هذا النظام.
ج- تشكيل اللجان الفنية والمتخصصة، بما في ذلك لجنة تصويب أوضاع الأبنية ولجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار، وتحديد مهام كل منها وآليات عملها.
د- أي مهام أو صلاحيات أخرى مرتبطة بتنفيذ أحكام هذا النظام أو التشريعات ذوات العلاقة أو يكلفه بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026