المادة 71 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً عند إصدار إذن الإشغال أو تجديده مقداره (15) دينارا. ب- تستوفي الأمانة رسم تسجيل طلب إذن الإشغال أو تجديده مقداره (5) دنانير للمناطق السكنية و(10) دنانير للمناطق غير السكنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك