القوانين
قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
112 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعنى كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية. ب-تعنى كلمة ( الوزارة …
- المادة 2الباب الاول أ- التعاريف
- المادة 3ب- انشاء النقابة واهدافها
- المادة 3تؤلف في المملكة نقابة للمهندسين تسمى ( نقابة المهندسين ) ذات مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع اخرى في مختلف مدن المملكة ويحق لها فتح فروع اخرى في مختلف مدن المملكة…
- المادة 4تنظم نقابة المهندسين وفقا لاحكام هذا القانون شروط مزاولة مهنة الهندسة في المملكة.
- المادة 5تكون للنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الذاتى ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق احكام هذا القانون ،ويقوم النقيب بتمثيلها لدى الجهات القضائية والادارية وا…
- المادة 6تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الاغراض التالية:- أ- تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء الارتفاع بمستواها العلمى والمهني والانتفاع به في التعبئة الاقتصادية والحضارة القومية. ب…
- المادة 7على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة: " اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالى بأمانة وشرف …
- المادة 8يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون حفظ حقوق العضو الذي تم تسجيله في النقابة وسدد الرسوم القانونية المترتبة عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون0
- المادة 8الباب الثاثني عضوية النقابة والقيد في السجلات
- المادة 9أ- يعتبر مهندسا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة ( البكالوريوس او ما يعادلها ) نتيجة لدراسة هندسية منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي معترف به وسجل اسم…
- المادة 10أ- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3- غير محكوم عليه بجرم اخلاقي يمس الشرف والكر…
- المادة 11أ- على عضو النقابة الاردني الذي يقل عمره عن 35 سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في مجال اختصاصه في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدوائ…
- المادة 12أ- يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم صفان حية 5س مجنل وا32 اسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على ان يستوفو…
- المادة 13مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون. أ- تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوى لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس ويستعيد عضويته وكامل حقوقه …
- المادة 14يقدم طلب التسجيل في النقابة الى مجلس الشعبة المختصة ليتولىدراسته ويشترط في ذلك ان يكون طالب التسجيل قد حصل على شهادة معادلة في الهندسة او الهندسة التطبيقية من جامعة معترف…
- المادة 15يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا
- المادة 16اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 9،10،12 من هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا ادعى الطالب بزوال الاسباب التي ادت الى الرفض وي…
- المادة 17يدفع طالب التسجيل المقبول كمهندس تطبيقي او كمهندس رسم التسجيل والرسم السنوى بموجب احكام هذا القانون وعندها يسجل في سجلات النقابة واذا رغب المهندس التطبيقي او المهندس في م…
- المادة 19تفتح في النقابة سجلات لفروع الهندسة المختلفة المبينة في المادة (46) من هذا القانون ويجوز اضافة فروع اخرى بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس.
- المادة 20أ- يمنع اي شخص ان يزاول مهنة الهندسة في المملكة الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في النقابة. ب- يزاول المهندس عمله الهندسي في القسم او الفرع الذي سجل فيه في النقابة ويمت…
- المادة 21تدفع الرسوم السنوية في موعد اقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة وتنشر في الجريدة الرسمية اسماء المهندسين والمهندسين التطبيقيين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية بموجب احكام هذا…
- المادة 22أ-يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (21) من هذا القانون أن يسدد رسما إضافياً يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفس…
- المادة 23أ- لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب-على ال…
- المادة 24على المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في العمل في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل مزاولتها اعمالها الهندسية بطلب خطي لتسجيلها تبين فيه اوضاعها الف…
- المادة 25أ- 1-تلتزم المؤسسات أو الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة برأس مال مدفوع لا يقل عن مائة ألف دينار أو تقوم بتنفيذ مقاولة هندسية يتجاوز مقدار عقدها مائة …
- المادة 26على أية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قبل استخدام اي مهندس او مهندس تطبيقي ان تتأ…
- المادة 27تتكون النقابة من الهيئات والمجالس التالية:- أ0الهيئة العامة للنقابة. ب0الهيئة المركزية للنقابة. ج0مجلس النقابة. د0الهيئات العامة لفروع النقابة في المحافظات. ه0مجالس فروع …
- المادة 27الباب الثالث أجهزة النقابة
- المادة 28أ- الهيئة العامة:-
- المادة 28أ-تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم قبل اليوم المعلن لاجتماع الهيئة العامة للنقابة. ب-تعقد الهيئة ال…
- المادة 29تتكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالي:- أ-مجلس النقابة. ب-مجالس الشعب الهندسية. ج-مجالس فروع المحافظات وأي لجان منتخبه تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة برئيسها وعضو آ…
- المادة 30تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- أ-التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها. ب-وضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبل…
- المادة 31أ-تعقد الهيئة المركزية بدعوة من المجلس اجتماعاً عادياً خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة في الموعد الذي يحدده المجلس لهذه الغاية. ب-تعقد الهيئة المركزية اجتماعاً اس…
- المادة 32أ-يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة المركزية لعقد اجت…
- المادة 33يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وعدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون أنفسهم…
- المادة 34أ- يشترط في الترشيح للمجلس ان:- 1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان لا يكون وزيراً او رئيس بلدية او ممن يتقاضون را…
- المادة 36أ- ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين. ب-يجري فرز أصوات المقترعين فور إتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة في عمان او …
- المادة 37أ- 1- يعين المجلس أمينا عاما متفرغا من بين اعضاء النقابة. 2- يحضر الامين العام اجتماعات المجلس ويدون محاضر اجتماعاته ويشترك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت على القر…
- المادة 38يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ اجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 39أ- للوزير او لاى عشرة اعضاء على الاقل من الهيئة العامة حق الطعن في قانونية الانتخاب كله او بعضه لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجري…
- المادة 40يمثل النقيب النقابة ويتولى تنفيذ القرارات وتوقيع العقود و له حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة او من المحامين في اي قضية تهم ال…
- المادة 41يجتمع المجلس بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه بما فيهم النقيب او نائب النقيب او كلاهما.
- المادة 42يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الاخص:- أ-الاشراف على مجالس فروع النقابة ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والنظر في توصياتها واتخاذ ال…
- المادة 43أ- للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالراتب او الاجر وبالشروط التى يراها مناسبة كما ان له ان يعين مستشارين للنقابة بالشروط التى يستنسبها. ب-للمجلس ان يستأجر ا…
- المادة 44اذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد يسبب ظروف قاهرة فان المجلس المنتهية مدته يستمر في اعماله الى ان ينتخب مجلس جديد.
- المادة 45أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب اخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة. واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب كان ينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضا…
- المادة 46أ- تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام الهندسة الرئيسية ومجموعة الفروع الهندسية المختلفة المتفرعة عن هذه الاقسام…
- المادة 47ج- الهيئة العامة للشعبة
- المادة 47تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموع الاعضاء المسجلين في الشعبة ممن سددوا جميع الرسوم السنوية المستحقة للنقابة قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم الاجت…
- المادة 48تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:- أ- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تن…
- المادة 49تجتمع الهيئة العامة للشعبة مرة واحدة كل سنة وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط ويجوز للمجلس او لمجلس الشعبة او لمئتي عضو من اعضاء الشعبة دعوة الهيئة العامة للشعبة لاجتماع…
- المادة 50أ-يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الاقل ويجري انتخابهم بالاقتراع السري في مركز النقابة و/أو الفروع التي يحددها المجلس وبحضور عض…
- المادة 50د- مجلس الشعبة
- المادة 51أ- يحق لعدد من اعضاء الشعبة لا يقل عن خمسة الاعتراض لدى مجلس النقابة على قانونية انتخاب مجلس الشعبة وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ انتخاب مجلس الشعبة وعلى مجلس النقابة ان…
- المادة 52أ- يجتمع مجلس الشعبة مرة واحدة على الاقل في كل شهر ، ويجوز لرئيس مجلس الشعبة دعوة مجلس الشعبة الى الانعقاد في اى وقت يراه مناسبا. ب- يختص مجلس الشعبة بالصلاحيات التالية:-…
- المادة 53يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى ( هيئة المكاتب الهندسية ) يتم انتخابها وتحديد مهامها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
- المادة 53أ- 1-تتكون الهيئة العامة لفرع المحافظة من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية المستحقة للنقابة لسنة الاجتماع وما قبلها من السنوات قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذ…
- المادة 54الباب الرابع تقاليد وآداب المهنة
- المادة 54أ- تتولى الهيئة العامة لفرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية:- 1-مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس فرع المحافظة عن اعماله خلال السنة السابقة ووضع خطط وبرامج اعماله ل…
- المادة 55يتولى مجلس فرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة في الفرع. ب-الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة …
- المادة 56يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى ( هيئة المكاتب والشركات الهندسية) يتم تكوينها وتحديد مهامها وتشكيل هيئتها العامة وانتخاب مجلس ادارتها وكيفية اتخاذ قرارا…
- المادة 57أ- على عضو النقابة ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة باخلاص وامان…
- المادة 58لا يجوز للعضو ان يسمح لمصلحته الخاصة بان تؤثر تأثيراً ضارا على اى عمل هندسي يقوم به وعليه ان يبين للشخص الذي يقوم له بالعمل مقدما ويوضح ما اذا كانت له مصلحة خاصة او عمل آ…
- المادة 59لا يجوز للعضو ان يفشى اية معلومات تجارية او فنية او مالية تتعلق بأي شخص يقوم له ذلك العضو بعمل هندسي الا بموافقة ذلك الشخص.
- المادة 60لا يجوز للعضو ان يقبل مكافآت مالية او سواها من اكثر من مصدر واحد عن الخدمة الواحدة او الخدمات المختصة بالعمل نفسه دون موافقة كل اصحاب المصالح في تلك الاعمال ، كما لا يجوز…
- المادة 61يحظر على اى عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات الاشتغال في الاعمال الهندسية الحرة ما لم تسمح بذلك قوانين وانظم…
- المادة 62يحظر على اي عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات السعي اما مباشرة او بواسطة الغير لجلب الزبائن من الذين لهم علاق…
- المادة 63يحظر على عضو النقابة ان يعمل متفرغاً لاكثر من جهة واحدة.
- المادة 64كل عضو يخالف احكام المواد (63-57) من هذا القانون يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.
- المادة 65من حق العضو ان ينال المعاملة اللائقة بكرامة المهنة والتسهيلات اللازمة لعمله اثناء قيامه به.
- المادة 66أ- على عضو النقابة او المكاتب والشركات الهندسية قبل قيامهم بأي من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية او الاشراف على تنفيذ اعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل بم…
- المادة 66الباب الخامس بدل الاتعاب والخلافات المالية والفنية
- المادة 67أ-لمجلس الشعبة صلاحية النظر في الخلافات الفنية والمالية المتعلقة بالمهنة التي تقع بين الاعضاء من جهة وارباب العمل من جهة اخرى وتقديم التوصيات بشأنها بما في ذلك تحديد بدل …
- المادة 68يراعى بقدر الامكان الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية امام المجلس ومجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجالس الفروع ولجان الاتعاب.
- المادة 69تستأنف قرارات المجلس فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة (67) من هذا القانون الى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمهم القرار اذا ك…
- المادة 70تنفيذ قرارات المجلس بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الاجراء.
- المادة 71الباب السادس السلطة التأديبية
- المادة 71يحاكم امام المجلس بصفته مجلسا تأديبيا:- (أ) العضو او المهندس او المهندس التطبيقي غير الاردنيين المسجلين في النقابة او المكتب او الشركة الهندسية الذى يخالف قانون وانظمة ال…
- المادة 72تقام الدعوى التأديبية ضد العضو او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية بناء على:- أ) طلب الوزير ، أو ب)شكوى خطية يتقدم بها احد الاعضاء ، او ج) شكوى خطية يتقدم بها رب العم…
- المادة 73يسار في اجراءات التحقيق وفقا لاحكام النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة مايلي:- أ) اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها الى لجنة التحقيق وعلى لجنة التحقيق ان…
- المادة 74أ) تتألف لجنة التحقيق من:- 1) مهندس يعينه الوزير بخبرة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون من اعضاء المجلس. 2) عضوين من الهيئة العامة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات ينتخبهما ال…
- المادة 75أ) تتبع لجنة التحقيق في التحقيق الطرق التى ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة. ولها الحق في ان تقرر سماع الشهود ، وفي حالة تخلف احد الشهود عن الحضور تصدر بحقه مذك…
- المادة 76أ) بعد اتمام التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقريرا به الى المجلس مع اضبارة التحقيق وللمجلس ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفى بما تم منه. ب-على المجلس ان يصدر قر…
- المادة 77ان ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكى من تقديم شكواه الى السطات القضائية في حالة ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه القانون.
- المادة 78أ) على كل محكمة جزائية تصدر حكما متضمنا معاقبة اى عضوان ترسل الى المجلس نسخة من هذا الحكم. ب) للمجلس ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي بجناية او جنحة …
- المادة 79على الوزارات المختصة وكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات التى لها انظمة تأديبية ابلاغ المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الاعضاء الذين …
- المادة 80يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية الى الوزارات المختصة وكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات والمؤسسات الخاصة التابع اليها العضو المحكوم عليه…
- المادة 81تسجل الاحكام التأديبية في سجل خاص وذلك بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالمحكوم عليه.
- المادة 82تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد اللازمة للترشيح لمجلس النقابة ومجالس الشعب فترة المنع من مزاولة المهنة الصادرة - بمقتضى حكم تأديبي قطعي.
- المادة 83الباب السابع الاحكام المالية
- المادة 83تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من كل عام.
- المادة 84أ) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة المركزية للتصديق عليه. ب) 1-يقدم مجلس الفرع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للفرع لل…
- المادة 85أ- تتألف واردات النقابة من:- (1) رسوم التسجيل لاعضاء النقابة التى تحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة. 2- رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم الاتعاب والغراما…
- المادة 86أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتألف موارده مما يلي:- 1- العائدات التقاعدية. 2- ريع استثمار اموال صندوق التقاعد. 3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صن…
- المادة 87تتألف نفقات النقابة:- أ) النفقات الادارية. ب)مساهمة النقابة في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي بموجب المادة (86) من هذا القانون. ج)النفقات الاخرى.
- المادة 88أ- يتولى المجلس الاشراف على اموال النقابة ويقوم بتحصيلها وحفظها واستثمارها بما في ذلك اموال صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والاقتراح على الهيئة المركزية بتحديد مقدار ال…
- المادة 89أ) تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب) لا يجوز التصرف في شئ من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج) اوامر الايداع والصرف ي…
- المادة 90كل من انتحل لقب مهندس او مهندس تطبيقي يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألفي دينار على ان تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار.
- المادة 90الباب الثامن العقوبات
- المادة 91أ) كل من تتوفر لديه شروط التسجيل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون ويزاول مهنة الهندسة دون ان يكون مسجلا في سجلات النقابة يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتي دينار ولا تزيد على…
- المادة 92كل من يخالف احكام المادة (25) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وفي حالة الاستمرار في المخالفة يدفع غرامة يومية مقدارها عشرة دنانير.
- المادة 93كل من زاول مهنة الهندسة بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن مزاولتها او بتعليق عضويته او بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار.
- المادة 94النظر في المخالفات الواردة في الباب الثامن من هذا القانون هي من اختصاص محاكم الصلح.
- المادة 95لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: 1- النظام الداخلي. 2- نظام ممارسة المهنه. 3- نظام المكاتب وا…
- المادة 96لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات التى تعقد للبحث في شؤونها.
- المادة 97تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.
- المادة 98الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول وذلك باستثناء الحالات التي ورد بشأنها نص في هذا القانون.
- المادة 99اذا توقفت اعمال المجلس لاي سبب على الوزير ان يعين لجنة تتألف من امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان واربعة مهندسين يختارهما الوزير ، وتقوم هذه اللجنة بوظائف المجلس الى…
- المادة 100الى ان يتم انتخاب الهيئة المركزية تتولى الهيئة العامة بالاضافة الى صلاحياتها ممارسة صلاحيات الهيئة المركزية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 101رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.