المادة 30 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- أ-التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها. ب-وضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبلة. ج-مناقشة التقرير السنوي المقدم من المجلس عن أعماله خلال السنة المنتهية على أن يشمل تقارير الشعب وهيئة المكاتب وتقارير فروع النقابة. د-المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات. ه-الموافقة على مشروع الموازنة للسنة المقبلة. و-تعيين مدقق حسابات للسنة المقبلة. ز-بحث أي موضوعات أخرى ترد في الدعوة الى الاجتماع. ح-اتخاذ القرارات في أي من الموضوعات التي يقترحها أعضاء النقابة والتي ترد إلى المجلس خطياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل اما اذا تعلق الاقتراح بتعديل قانون النقابة او الأنظمة الصادرة بمقتضاه فعلى الهيئة المركزية ان تحيله الى المجلس لدراسته وعرضه عليها في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية ويشترط لإدراج أي اقتراح متعلق بتعديل القانون او الأنظمة في جدول أعمال الهيئة المركزية موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة