المادة 29 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
تتكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالي:-
أ-مجلس النقابة.
ب-مجالس الشعب الهندسية.
ج-مجالس فروع المحافظات وأي لجان منتخبه تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة برئيسها وعضو آخر تختاره اللجنة.
د-مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
ه-مالا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضوا لكل شعبة من الشعب الهندسية وهيئة المكاتب يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لكل منهما وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
و-ما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ز-النقباء السابقون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026