المادة 31 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ-تعقد الهيئة المركزية بدعوة من المجلس اجتماعاً عادياً خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة في الموعد الذي يحدده المجلس لهذه الغاية.
ب-تعقد الهيئة المركزية اجتماعاً استثنائياً بناء على قرار المجلس او بناء على طلب ربع أعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة أو بناء على طلب ثلاثمائة عضو من أعضاء النقابة المسددين للرسوم وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة المركزية.
ج-يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب او نائب النقيب في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026