المادة 32 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

أ-يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة المركزية لعقد اجتماع آخر بعد سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور. ب-يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز بعضو واحد نصف الذين حضروا عند الافتتاح. ج-تتخذ الهيئة المركزية قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الامور التالية:- 1-التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة. 2-تعديل جدول الأعمال اما بإضافة موضوعات جديدة او بإرجاء بحث بعضها او تغيير ترتيبها وذلك باستثناء بحث تعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة. د-اما في الامور الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة ، فتتخذ توصيات الهيئة المركزية وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة