المادة 99 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

اذا توقفت اعمال المجلس لاي سبب على الوزير ان يعين لجنة تتألف من امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان واربعة مهندسين يختارهما الوزير ، وتقوم هذه اللجنة بوظائف المجلس الى ان يستعيد المجلس صلاحية العمل أو الى أن ينتخب مجلس جديد وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تأليف اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة