المادة 98 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول وذلك باستثناء الحالات التي ورد بشأنها نص في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026