المادة 92 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
كل من يخالف احكام المادة (25) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وفي حالة الاستمرار في المخالفة يدفع غرامة يومية مقدارها عشرة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026