المادة 26 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

على أية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قبل استخدام اي مهندس او مهندس تطبيقي ان تتأكد من انه مسجل في النقابة بموجب احكام هذا القانون. كما عليها عند التعاقد مع اى مكتب او شركة هندسية اردنية او غير اردنية او شركة مقاولات اجنبية ان تتأكد من انها مسجلة في النقابة ومتمشية مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة