المادة 10 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية:
1- ان يكون اردني الجنسية.
2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
3- غير محكوم عليه بجرم اخلاقي يمس الشرف والكرامة.
4- ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة كما هو منصوص عليها في الفقرتين (أ) و(د) من المادة 9 من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول.
ب- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس تطبيقي الشروط التالية:-
1- ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1،2،3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة التطبيقية كما هو منصوص عليها في الفقرة ب من المادة 9 من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول.
ج- يعتبر عضوا في النقابة ويعطى اذنا بممارسة المهنة كل من سجل اسمه مهندسا او مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026