المادة 10 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

أ- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3- غير محكوم عليه بجرم اخلاقي يمس الشرف والكرامة. 4- ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة كما هو منصوص عليها في الفقرتين (أ) و(د) من المادة 9 من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول. ب- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس تطبيقي الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1،2،3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة التطبيقية كما هو منصوص عليها في الفقرة ب من المادة 9 من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول. ج- يعتبر عضوا في النقابة ويعطى اذنا بممارسة المهنة كل من سجل اسمه مهندسا او مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة