المادة 43 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ- للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالراتب او الاجر وبالشروط التى يراها مناسبة كما ان له ان يعين مستشارين للنقابة بالشروط التى يستنسبها.
ب-للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما تحتاج اليه النقابة من اموال منقولة او غير منقولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026