المادة 64 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
كل عضو يخالف احكام المواد (63-57) من هذا القانون يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة