المادة 64 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

كل عضو يخالف احكام المواد (63-57) من هذا القانون يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة