المادة 73 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يسار في اجراءات التحقيق وفقا لاحكام النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة مايلي:-
أ) اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها الى لجنة التحقيق وعلى لجنة التحقيق ان تبلغ المشتكى عليه نص التهمة المسندة اليه خطياً.وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لاتقل عن ثمانية ايام ويدعوه للمثول امامها وعلى المشتكى عليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام استاذ يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن المشتكى عليه حاضرا في الجلسة.
ب)تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026