المادة 23 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ- لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-على المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في ممارسة المهنة في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل تعاقدها على اى عمل هندسي او ممارستها المهنة بطلب خطي لتسجيلها في النقابة ، وبين فيه اوضاعها الفنية واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وكذلك اسماء المهندسين غير الاردنيين الذين سيعملون في حقل عملها في المملكة وذلك بتعبئة النماذج المقررة لهذا الغرض بموجب انظمة النقابة المعمول بها ، ولمجلس النقابة حق قبول الطلب او رفضه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج-يشترط في المكتب الاردني ان يكون صاحبه مهندسا اردنيا متفرغا للعمل في المكتب وادارته ومسجلا في النقابة ومسددا لرسومها وان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات منها ثلاث سنوات في التصميم.
د- يجب ان تتوفر في الشركة الهندسية او الاستشارية الاردنية الشروط التالية:
1- ان تكون مسجلة في المملكة كشركة صأردفنيحةة 8ب ممن و32جب احكام قانون الشركات المعمول به.
2- ان يكون مركزها الرئيسي في المملكة حيث يتواجد جهازها الفنى الرئيسي.
4- ان يكون نصف عدد الشركاء فيها على الاقل من الاعضاء المسجلين في النقابة ممن سددوا الرسوم السنوية ومتفرغين للعمل في الشركة وان لا تقل حصتهم عن 50% من كامل الشركة.
4- ان يكون احد الشركاء المهندسين المتفرغين للعمل في الشركة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات
ه- يشترط لتسجيل المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية في النقابة ان تكون مسجلة في المملكة بموجب احكام قانون الشركات المعمول به وان تنفذ عقود عملها في الاردن با لاشتراك مع مكتب او شركة هندسية اردنية بموجب عقد تودع نسخة منه لدى المجلس.
و- يقوم المجلس بتسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية في سجلات خاصة ، وعليها ان تعلم المجلس بجميع التغييرات التى تحدث في اوضاعها الفنية او في اعداد واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المكاتب والشركات الهندسية قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوى مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمةالصادرة بموجبه.
ز- تمنع المكاتب والشركات الهندسية او اى من اصحابها او العاملين فيها من اعضاء النقابة ، من تعاطي اعمال المقاولات الهندسية كما يمتنع عليهم تعاطي اعمال التجارة المتعلقة باعمالها او باعمالهم الهندسية بعد تسجيلها في االنقابة.
ح- مع مراعاة أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة لا يجوز للمؤسسات والشركات والأفراد تنفيذ المشاريع أو الأعمال الهندسية في أي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب مخططات صادرة عن المكاتب والشركات الهندسية موقعه من قبل مهندسين مسجلين في النقابة كل ضمن اختصاصه ومصادق عليها من النقابة.
ط- يجوز للمؤسسات والشركات التى لديها جهاز هندسي خاص بها اخذ موافقة المجلس على القيام باعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الخاصة بهم وضمن اختصاصات المهندسين الاعضاء المتفرغين للعمل لديهم كما يجوز للاعضاء القيام باعمال الدراسات والتصاميم والاشراف على مشاريعهم الخاصة ضمن اختصاصاتهم وبعد موافقة المجلس. ويجب على هذه المؤسسات او الاعضاء او الشركات دفع الرسوم المقررة عن الاتعاب الهندسية المقدرة لهذه الاعمال.
ى-على المكاتب والشركات الاردنية وغير الاردنية ان تدفع للنقابة الرسوم المحددة بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة عن جميع الاتعاب الهندسية التى تتقاضاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026