المادة 22 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

أ-يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (21) من هذا القانون أن يسدد رسما إضافياً يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ ، ويحق للمجلس أن يقرر إيقافه عن مزاولة المهنة إلى أن يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم إضافي ،ويعتبر قرار المجلس بهذا الصدد نهائياً. ب-يحق للمجلس تأجيل استيفاء الرسم السنوى في حالات خاصة لاعتبارات مادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة