المادة 24 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
على المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في العمل في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل مزاولتها اعمالها الهندسية بطلب خطي لتسجيلها تبين فيه اوضاعها الفنية واعداد واسماء العاملين فيها من المهندسين والمهندسين التطبيقين الاردنيين وكذلك اسماء واعداد المهندسين غير الاردنيين ويقوم المجلس بتسجيل الشركة المقاولة في سجلاتها اذا تحقق له توفر الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد استيفاء رسم التسجيل السنوى لشركات المقاولات شريطة ان:
أ- تكون مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطنى حسب احكام قانون الشركات.
ب-يكون العاملون في الاردن من مهندسين ومهندسين تطبيقيين مسجلين في النقابة ومسددين لرسومها بموجب احكام هذا القانون.
ج-ان تستخدم عددا من الاعضاء مساوياً مثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب العاملين في الشركة في المملكة على ان لا يقل ذلك في أي حال من الاحوال عن عضو واحد او ان تكون مشاركة لمؤسسة او شركة مقاولات اردنية. بحيث يكون مجموع الاعضاء العاملين في مشروع المشاركة لكلتا الشركتي مساوياً مثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026