المادة 69 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
تستأنف قرارات المجلس فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة (67) من هذا القانون الى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمهم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا بالصورة الوجاهية وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026