المادة 68 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يراعى بقدر الامكان الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية امام المجلس ومجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجالس الفروع ولجان الاتعاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026