المادة 53 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى ( هيئة المكاتب الهندسية ) يتم انتخابها وتحديد مهامها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026