المادة 14 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يقدم طلب التسجيل في النقابة الى مجلس الشعبة المختصة ليتولىدراسته ويشترط في ذلك ان يكون طالب التسجيل قد حصل على شهادة معادلة في الهندسة او الهندسة التطبيقية من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي. ويرفع مجلس الشعبة توصياته الى المجلس بقبول الطلب او رفضه مع بيان الاسباب وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه ، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ رفعه اليه مع بيان الاسباب التى استند اليها في قراره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026