المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون. أ- تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوى لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية اذا سوى حساباته مع النقابة. ب- اذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك على الرغم من انذاره بصورة رسمية لمدة ثلاثة اشهر ولم يقدم عذرا مقبولا يقبله المجلس ، فان عضويته تسقط بشكل مؤقت ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع مددا ضمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة ، حتى ولو دفع كامل التزاماته النقابية بعد ذلك. ج- يفقد العضو عضويته بشكل مؤقت بقرار من المجلس التأديبي. د- يفقد العضو عضويته نهائيا: 1- بسبب الوفاه 2- بناء على طلب العضو نفسه. 3- بسبب فقدان الاهلية 4- بقرار صادر عن المجلس التأديبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة