المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون.
أ- تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوى لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية اذا سوى حساباته مع النقابة.
ب- اذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك على الرغم من انذاره بصورة رسمية لمدة ثلاثة اشهر ولم يقدم عذرا مقبولا يقبله المجلس ، فان عضويته تسقط بشكل مؤقت ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع مددا ضمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة ، حتى ولو دفع كامل التزاماته النقابية بعد ذلك.
ج- يفقد العضو عضويته بشكل مؤقت بقرار من المجلس التأديبي.
د- يفقد العضو عضويته نهائيا:
1- بسبب الوفاه
2- بناء على طلب العضو نفسه.
3- بسبب فقدان الاهلية
4- بقرار صادر عن المجلس التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026