المادة 5 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
تكون للنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الذاتى ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق احكام هذا القانون ،ويقوم النقيب بتمثيلها لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026