المادة 6 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الاغراض التالية:- أ- تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء الارتفاع بمستواها العلمى والمهني والانتفاع به في التعبئة الاقتصادية والحضارة القومية. ب-الدفاع عن مصالح الاعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها. ج-الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين وتنشيط ودعم البحث العلمى الهندسي. د- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهندسي والصناعى والمهنى والعمل على رفع كفاءة العاملين في الحقل الهندسي. ه-المساهمة في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والاسلامية وغيرها وتبادل المعلومات والخبرة والمطبوعات الهندسية فيما بينها. و- تأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الاخرى. ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنية. ح-التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بصفة النقابة هيئة استشارية في مجال تخصصها. ط-التعاون والتنسيق مع الاتحادات المهنية الهندسية العربية والاسلامية والدولية والاشتراك في عضويتها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة