المادة 7 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة:
" اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالى بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026