المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: 1- النظام الداخلي. 2- نظام ممارسة المهنه. 3- نظام المكاتب والشركات الهندسية. 4-نظام صندوق التقاعد ونظام صندوق التأمين الاجتماعي ونظام صندوق التأمين الصحي ونظام صندوق الاسكان ونظام صندوق القرض الحسن وأي صناديق أخرى تؤسس في النقابة. 5- نظام التأمين ضد المسؤولية المهنية والمدنية للمكاتب والشركات الهندسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة