المادة 94 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

النظر في المخالفات الواردة في الباب الثامن من هذا القانون هي من اختصاص محاكم الصلح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة