المادة 86 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتألف موارده مما يلي:-
1- العائدات التقاعدية.
2- ريع استثمار اموال صندوق التقاعد.
3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التقاعد.
4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد.
5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
ب- يؤسس في النقابة صندوق للتأمين الاجتماعي وتتألف موارده مما يلي:-
1- عائدات التأمين الاجتماعي.
2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الاجتماعي.
3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي.
4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الاجتماعي.
5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
ج - يؤسس في النقابة صندوق التأمين الصحي وتتألف موارده مما يلي:
1- عائدات التأمين الصحي.
2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الصحي.
3- الغرامات التى تحصل بموجب هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي.
4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الصحي.
5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026