المادة 86 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتألف موارده مما يلي:- 1- العائدات التقاعدية. 2- ريع استثمار اموال صندوق التقاعد. 3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التقاعد. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد. 5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها. ب- يؤسس في النقابة صندوق للتأمين الاجتماعي وتتألف موارده مما يلي:- 1- عائدات التأمين الاجتماعي. 2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الاجتماعي. 3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الاجتماعي. 5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها. ج - يؤسس في النقابة صندوق التأمين الصحي وتتألف موارده مما يلي: 1- عائدات التأمين الصحي. 2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الصحي. 3- الغرامات التى تحصل بموجب هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الصحي. 5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة