المادة 62 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يحظر على اي عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات السعي اما مباشرة او بواسطة الغير لجلب الزبائن من الذين لهم علاقة بوظيفته اما له او لغيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026