المادة 61 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
يحظر على اى عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات الاشتغال في الاعمال الهندسية الحرة ما لم تسمح بذلك قوانين وانظمة الدائرة او المؤسسة التى يعمل بها ، ويشترط الا يتعارض ذلك مع قانون وانظمة النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026