المادة 19 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
تفتح في النقابة سجلات لفروع الهندسة المختلفة المبينة في المادة (46) من هذا القانون ويجوز اضافة فروع اخرى بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026