المادة 19 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

تفتح في النقابة سجلات لفروع الهندسة المختلفة المبينة في المادة (46) من هذا القانون ويجوز اضافة فروع اخرى بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة