المادة 20 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ- يمنع اي شخص ان يزاول مهنة الهندسة في المملكة الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في النقابة.
ب- يزاول المهندس عمله الهندسي في القسم او الفرع الذي سجل فيه في النقابة ويمتنع عليه ممارسة المهنة في اي قسم او فرع اخر حسب احكام نظام ممارسة المهنة
ج-يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المصفجحلة 7 س مانل م32ستند إلى توصية من مجالس الشعب الهندسية المعنية نظاماً يحدد المتطلبات الواجب توافرها في المهندس التطبيقي للسماح له بوضع التصاميم الهندسية وتنظيم المخططات.
د-يمتنع على عضو النقابة مزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026