المادة 34 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ- يشترط في الترشيح للمجلس ان:-
1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان لا يكون وزيراً او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد.
2- يكون المرشح لعضوية المجلس عضواً زاول المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
ب-تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر أيار من السنة التي جرت فيها الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته الى ان يتسلم المجلس الجديد مهامه.
ج-يجوز إعادة انتخاب النقيب او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لأي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدة دورته الأخيرة.
د-يقدم الترشيح خطياً لعضوية المجلس الى النقابة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام على الأقل وتنشر أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في النقابة حال إغلاق باب الترشيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026