المادة 36 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ- ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين.
ب-يجري فرز أصوات المقترعين فور إتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة في عمان او في الفروع التي يحددها المجلس بحضور لجنة او لجان الإشراف على الانتخابات ويعلن الوزير او من يمثله نتيجة الانتخابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026