المادة 90 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
كل من انتحل لقب مهندس او مهندس تطبيقي يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألفي دينار على ان تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026