المادة 45 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب اخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة. واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب كان ينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه وتملأ العضوية الشاغرة في المجلس بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة. ب-اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في آن واحد يقوم اكبر اعضاء المجلس سنا مقام النقيب ويدعو الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهما خلال (30) يوما من شغور مركزيهما. ج-اذا استقال عضو المجلس وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته من مجلس الشعبة تلقائيا. د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم في وقت واحد يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم كل حسب اختصاصه. ه-اذا اصبحت أكثرية المجلس ممن استدعوا لعضوية المجلس حسب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يعتبر المجلس مستقيلا بكامله وتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد واكمال دورة المجلس المستقيل. و- يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة