المادة 46 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

أ- تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام الهندسة الرئيسية ومجموعة الفروع الهندسية المختلفة المتفرعة عن هذه الاقسام والمحددة في النظام الداخلي للنقابة وسجلاتها. 1- شعبة الهندسة المدنية وتشمل: أ- الهندسة المدنية. 2- شعبة الهندسة المعمارية وتشمل: أ- الهندسة المعمارية. ب- هندسة البيئة. ج- هندسة تنظيم المدن. 3- شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل: أ- الهندسة الميكانيكية 4- شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل: أ- الهندسة الكهربائية. ب- هندسة القوى. ج- الهندسة الالكترونية. 5- شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول وتشمل: أ- هندسة المناجم والتعدين. ب- الهندسة الجيولوجية. ج- هندسة البترول. 6- شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل: أ- الهندسة الكيماوية. ب-يضم اعضاء شعبة الهندسة التطبيقية الى فرع الهندسة التطبيقية في الشعبة التي يتبعها كل حسب اختصاصه. ج-للوزير بتنسيب من المجلس المستند الى توصية مجلس الشعبة المعنية اضافة أي اقسام أو فروع أخرى الى أي شعبة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة