المادة 39 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
أ- للوزير او لاى عشرة اعضاء على الاقل من الهيئة العامة حق الطعن في قانونية الانتخاب كله او بعضه لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية.
ب-اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب كله او بعضه تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار لاعادة او اكمال الانتخاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026