المادة 49 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972
تجتمع الهيئة العامة للشعبة مرة واحدة كل سنة وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط ويجوز للمجلس او لمجلس الشعبة او لمئتي عضو من اعضاء الشعبة دعوة الهيئة العامة للشعبة لاجتماع استثنائي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة الى الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026